الشيخ الجواهري

8

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

4 - أو قدر معيّن يثبت في المال أو في الذمة للطهارة والنماء [ 1 ] . 5 - وقيل : إنّها إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات وتزيد لصاحبه الدرجات ، ويطهر المال من الحرام ، وصاحبه من المذام « 1 » [ 2 ] . [ وأولاها الثاني ] . لكن ينبغي أن يعلم أنّ ما عدا الأخير منها دالّ على كونها اسما لنفس الحق ، والأخير على أنّها الإخراج [ 3 ] . [ والظاهر ] أنّها منقولة من المعنيين [ أي النمو والطهارة ] . ولعلّه لا بأس به في النقل التعييني أمّا التعيّني المسبوق بالمجاز فقد يشكل [ 4 ] .

--> ( 1 ) إصباح الشيعة : 107 ، وفيه : « المذام » بدل « الآثام » . ( 2 و 6 ) البيان : 275 . ( 3 ) الدروس 1 : 228 . المسالك 1 : 356 . ( 4 ) المبسوط 1 : 190 . ( 5 ) المعتبر 2 : 485 . ( 7 ) المعتبر 2 : 485 . التذكرة 5 : 7 .